الإمام أحمد بن حنبل

41

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

18744 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَكَمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ ، قَالَ : " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّأَ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ " ، وَفِي حَدِيثِ عَوْنٍ : يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ « 1 » .

--> سلف برقم ( 4614 ) . وفي باب قصر الصلاة ، عن حارثة بن وهب سلف برقم ( 18727 ) . وانظر حديث ابن مسعود ( 3593 ) . وسيأتي بالأرقام ( 18744 ) ( 18746 ) ( 18747 ) ( 18749 ) ( 18750 ) ( 18751 ) ( 18752 ) ( 18753 ) ( 18755 ) ( 18757 ) ( 18758 ) ( 18759 ) ( 18760 ) ( 18761 ) ( 18762 ) ( 18765 ) ( 18767 ) ( 18769 ) . قال السندي : قوله : عَنَزَة - بفتحات - مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً . من ورائه : أي من وراء الذي نصب من العنزة ، والمراد أنه لا يبالي بالمار من وراء السترة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . حكم : هو ابن عتيبة . وأخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 1044 ) - ومن طريقه أبو نعيم في " الحلية " 188 / 7 - 189 - والدارمي ( 1409 ) ، والبخاري ( 187 ) و ( 501 ) ، وأبو يعلى ( 891 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 140 ) ، والطبراني في " الكبير " 320 / 22 ، وأبو نعيم في " الحلية " 188 / 7 - 189 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني في " الكبير " 321 / 22 ، وأبو نعيم في " الحلية " 235 / 7 من طرق ، عن الحكم ، به . وقد سلف من طريق عون برقم ( 18743 ) .